موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٢ - مسألة ٢٨٥ لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق
و
معتبرة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ربّما
ضربت الغلام في بعض ما يجرم«قال: وكم تضربه؟ » قلت: ربّما ضربته مائة،
«فقال: مائة مائة؟ » فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: «حدّ الزنا، اتّق اللََّه»
فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ «فقال: واحداً» فقلت: واللََّه
لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده«قال: فاثنين»
فقلت: هذا هو هلاكي. قال: فلم أزل أُماكسه حتى بلغ خمسة ثمّ غضب فقال: «يا
إسحاق، إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تعدّ حدود اللََّه»{١}.
و لا يختصّ الحكم المزبور بوليّ الطفل، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي
عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): أدّب
اليتيم مما تؤدّب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك»{٢}.
هذا في غير المعلّم.
و أمّا فيه: فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثة، وذلك لمعتبرة السكوني
عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)ألقىََ
صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما أنّها حكومة والجور
فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب
اقتصّ منه»{٣}.
{١}الوسائل ٢٨: ٥١/ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٠ ح ٢.
{٢}الوسائل ٢١: ٤٧٩/ أبواب أحكام الأولاد ب ٨٥ ح ١.
{٣}الوسائل ٢٩: ٣٧٢/ أبواب بقية الحدود ب ٨ ح ٢.