موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١ - مسألة ١٨١ يقتل اللائط المحصن
بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب(إهداء)من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار» الحديث{١}.
الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ اللائط المحصن
يقتل وغير المحصن يجلد: كمعتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد
اللََّه(عليه السلام): رجل أتى رجلاً«قال: عليه إن كان محصناً القتل، وإن
لم يكن محصناً فعليه الجلد» قال: قلت: فما على المؤتىََ به؟ «قال: عليه
القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن»{٢}.
الطائفة الثالثة: ما دلّت على أنّ المحصن يرجم وغير المحصن يجلد: منها: معتبرة
الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام): «أنّه
كان يقول في اللوطي إن كان محصناً رجم، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ»{٣}.
و منها: معتبرة يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا
جعفر(عليه السلام)يقول: «إنّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو أُنثى
إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أُحصن أو لم يحصن»{٤}.
و منها: صحيحة ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن
أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان
محصناً، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً»{٥}.
{١}الوسائل ٢٨: ١٦١/ أبواب حد اللواط ب ٥ ح ١.
{٢}الوسائل ٢٨: ١٥٤/ أبواب حد اللواط ب ١ ح ٤.
{٣}الوسائل ٢٨: ١٥٥/ أبواب حد اللواط ب ١ ح ٦.
{٤}الوسائل ٢٨: ١٥٥/ أبواب حد اللواط ب ١ ح ٨.
{٥}الوسائل ٢٨: ١٦٠/ أبواب حد اللواط ب ٣ ح ٨.