موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٦ - مسألة ٣١٤ إذا زاد في طوافه سهواً
الأمر بتأخير الركعتين الأخيرتين بعد الفراغ من السعي{١}.
و لكن الظاهر أنّه لا موجب للتفصيل والتفريق، وأمّا فعله(عليه السلام)فلا
يدل على لزوم التفريق والتأخير، وغاية ذلك أنّه يدل على الرجحان والفضيلة،
وأمّا خبر جميل ضعيف السند للجهل بطريق ابن إدريس إلى نوادر أحمد بن محمّد
بن أبي نصر فهو غير قابل لتقييد ما دلّ على إتيان أربع ركعات على الإطلاق،
ولو أغمضنا عن ضعفه ففي المستحبات لا نلتزم بالتقييد ونحمل المقيد على
الأفضلية، إلّا إذا كان المقيد ينهى عن إتيان العمل المستحب إلّا في ضمن
الخاص فحينئذ نلتزم بالتقييد، وإلّا في غيره فلا نلتزم بالتقييد.
نعم، لا ريب في كون التأخير والتفريق هو الأفضل لفعل علي(عليه السلام)و لرواية علي بن أبي حمزة ورواية جميل{٢}.
ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات: أنّ الصلاة إنّما هي ركعتان كما في صحيحة رفاعة{٣}و
صحيحة ابن سنان(٤)و لكن لا بدّ من حملها على أداء الوظيفة الواجبة، فليس
الأمر بأربع ركعات كما في جملة من النصوص أمراً وجوبياً بقرينة هذه
الرواية.
إلى هنا انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوّله الشك في عدد الأشواط.
و الحمد للََّه ربّ العالمين
{١}الوسائل ١٣: ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٧/ أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ٤، ٦، ١٥، ١٦.
{٢}المصدر المتقدم ح ١٥، ١٦.
{٣}٤)الوسائل ١٣: ٣٦٥ و٣٦٦/ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٩، ٥.