موسوعة الامام الخوئي
(١)
الطواف
١ ص
(٢)
شرائط الطّواف
١ ص
(٣)
الأوّل النيّة
٤ ص
(٤)
الثاني الطّهارة من الحدثين الأكبر والأصغر
٥ ص
(٥)
مسألة 285 إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
٦ ص
(٦)
مسألة 286 إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطّواف أو في أثنائه
١١ ص
(٧)
مسألة 287 إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم يعتن بالشك
١٣ ص
(٨)
مسألة 288 إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء يتيمم وأتى بالطواف
١٥ ص
(٩)
مسألة 289 يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيّامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف
١٧ ص
(١٠)
مسألة 291 إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
٢٠ ص
(١١)
مسألة 292 إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطّواف وقبل الإتيان بصلاة الطّواف
٢٥ ص
(١٢)
مسألة 293 إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ولم تدر أنّه كان قبل الطّواف
٢٦ ص
(١٣)
مسألة 294 إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكنة من أعمال العمرة
٢٧ ص
(١٤)
مسألة 296 المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس
٢٨ ص
(١٥)
الثالث من الأُمور المعتبرة في الطّواف
٣٠ ص
(١٦)
مسألة 297 لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه
٣٢ ص
(١٧)
مسألة 299 إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه
٣٣ ص
(١٨)
مسألة 300 إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطّواف
٣٤ ص
(١٩)
الرابع الختان للرجال
٣٥ ص
(٢٠)
مسألة 301 إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً
٣٦ ص
(٢١)
الخامس ستر العورة حال الطّواف
٣٧ ص
(٢٢)
واجبات الطّواف
٤٠ ص
(٢٣)
تعتبر في الطّواف أُمور سبعة
٤٠ ص
(٢٤)
الأوّل الابتداء من الحجر الأسود
٤٠ ص
(٢٥)
الثاني الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
٤١ ص
(٢٦)
الثالث جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطّواف
٤٢ ص
(٢٧)
الرّابع إدخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف حول الحجر
٤٣ ص
(٢٨)
السادس أن يطوف بالبيت سبع مرات
٤٤ ص
(٢٩)
مسائل
٤٥ ص
(٣٠)
مسألة 303 اعتبر المشهور في الطّواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم
٤٥ ص
(٣١)
مسألة 304 إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة
٤٧ ص
(٣٢)
مسألة 305 إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان
٤٨ ص
(٣٣)
مسألة 306 إذا دخل الطائف حجر إسماعيل
٤٩ ص
(٣٤)
مسألة 307 إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
٥١ ص
(٣٥)
مسألة 308 إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج
٥٣ ص
(٣٦)
مسألة 309 إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن
٥٦ ص
(٣٧)
مسألة 310 يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه
٥٨ ص
(٣٨)
مسألة 311 يجوز الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة
٥٩ ص
(٣٩)
النقصان في الطّواف
٦٠ ص
(٤٠)
مسألة 312 إذا نقص من طوافه عمداً
٦٠ ص
(٤١)
الزّيادة في الطّواف
٦٢ ص
(٤٢)
الاُولى أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف
٦٢ ص
(٤٣)
الثانية أن يقصد حين شروعه في الطّواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد
٦٥ ص
(٤٤)
الرابعة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر
٦٦ ص
(٤٥)
الخامسة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر
٦٩ ص
(٤٦)
مسألة 314 إذا زاد في طوافه سهواً
٧٠ ص
(٤٧)
الشكّ في عدد الأشواط
٧٧ ص
(٤٨)
مسألة 315 إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطّواف والتجاوز من محلِّه
٧٧ ص
(٤٩)
مسألة 317 إذا شك في عدد الأشواط، كما إذا شك بين السادس والسابع
٧٩ ص
(٥٠)
مسألة 318 إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم
٨٦ ص
(٥١)
مسألة 320 إذا شك في الطّواف المندوب
٨٧ ص
(٥٢)
مسألة 322 إذا ترك الطّواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر
٨٨ ص
(٥٣)
مسألة 323 إذا نسي الطّواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله
٩٣ ص
(٥٤)
مسألة 324 إذا نسي الطّواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء
٩٤ ص
(٥٥)
مسألة 325 لا يحل لناسي الطّواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه
٩٦ ص
(٥٦)
مسألة 326 إذا لم يتمكن من الطّواف بنفسه لمرض أو كسر
٩٧ ص
(٥٧)
صلاة الطّواف
١٠٠ ص
(٥٨)
مسألة 327 من ترك صلاة الطّواف عالماً عامداً بطل حجّه
١٠٤ ص
(٥٩)
مسألة 328 تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطّواف
١٠٩ ص
(٦٠)
مسألة 329 إذا نسي صلاة الطّواف وذكرها بعد السعي أتى بها
١١١ ص
(٦١)
مسألة 330 إذا نسي صلاة الطّواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها
١١٨ ص
(٦٢)
مسألة 331 إذا كان في قراءة المصلي لحن
١١٩ ص
(٦٣)
مسألة 332 إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته
١٢٠ ص
(٦٤)
السّعي
١٢١ ص
(٦٥)
مسألة 333 محل السعي
١٢٤ ص
(٦٦)
مسألة 334 يعتبر في السعي النية
١٢٤ ص
(٦٧)
مسألة 336 لو بدأ بالمروة قبل الصفا، فان كان في شوطه الأوّل ألغاه
١٢٧ ص
(٦٨)
مسألة 337 لا يعتبر في السعي المشي راجلاً
١٢٩ ص
(٦٩)
مسألة 339 يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها
١٣٠ ص
(٧٠)
أحكام السّعي
١٣٢ ص
(٧١)
مسألة 341 لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحج
١٣٣ ص
(٧٢)
مسألة 342 من لم يتمكن من السعي بنفسه
١٣٧ ص
(٧٣)
مسألة 343 الأحوط أن لا يؤخِّر السعي عن الطّواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة
١٣٨ ص
(٧٤)
مسألة 344 حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطّواف
١٤٠ ص
(٧٥)
مسألة 345 إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه
١٤١ ص
(٧٦)
مسألة 346 إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به
١٤٣ ص
(٧٧)
مسألة 347 إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً
١٤٧ ص
(٧٨)
الشك في السّعي
١٥٠ ص
(٧٩)
مسألة 348 إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع
١٥٣ ص
(٨٠)
مسألة 349 حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطّواف
١٥٤ ص
(٨١)
فرع
١٥٤ ص
(٨٢)
التقصير
١٥٦ ص
(٨٣)
مسألة 350 يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع
١٥٧ ص
(٨٤)
مسألة 351 إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم
١٦١ ص
(٨٥)
مسألة 352 يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي
١٦٣ ص
(٨٦)
مسألة 355 إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته
١٦٦ ص
(٨٧)
مسألة 356 إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حل له جميع ما كان يحرم عليه
١٦٧ ص
(٨٨)
مسألة 357 لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع ولا بأس بالإتيان به رجاء
١٦٨ ص
(٨٩)
واجبات الحج
١٧٠ ص
(٩٠)
إحرام الحج
١٧٠ ص
(٩١)
مسألة 358 لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج
١٧٣ ص
(٩٢)
مسألة 359 يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة
١٧٦ ص
(٩٣)
مسألة 362 من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر
١٧٧ ص
(٩٤)
مسألة 363 من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك
١٨٠ ص
(٩٥)
مسألة 364 الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً
١٨١ ص
(٩٦)
الوقوف بعرفات
١٨٢ ص
(٩٧)
مسألة 365 حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز
١٨٣ ص
(٩٨)
مسألة 367 يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي
١٨٤ ص
(٩٩)
مسألة 369 من لم يدرك الوقوف الاختياري الوقوف في النهار لنسيان أو لجهل
١٨٧ ص
(١٠٠)
مسألة 370 تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً
١٩٠ ص
(١٠١)
مسألة 371 إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة
١٩٤ ص
(١٠٢)
الوقوف في المزدلفة
١٩٩ ص
(١٠٣)
مسألة 372 إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة
٢٠٢ ص
(١٠٤)
مسألة 373 يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس
٢٠٣ ص
(١٠٥)
مسألة 374 من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه
٢١٠ ص
(١٠٦)
إدراك الوقوفين أو أحدهما
٢١١ ص
(١٠٧)
الاُولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين
٢١١ ص
(١٠٨)
الثامنة أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط
٢١٢ ص
(١٠٩)
منى وواجباتها
٢٢٠ ص
(١١٠)
1 رمي جمرة العقبة
٢٢٠ ص
(١١١)
و يعتبر فيه أُمور
٢٢١ ص
(١١٢)
مسألة 377 إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم
٢٢٤ ص
(١١٣)
مسألة 378 يعتبر في الحصيات أمران
٢٢٥ ص
(١١٤)
مسألة 379 إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال
٢٢٧ ص
(١١٥)
مسألة 380 إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم
٢٢٨ ص
(١١٦)
مسألة 381 إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فعلم أو تذكّر بعد الطّواف فتداركه
٢٣٢ ص
(١١٧)
2 الذبح أو النحر في منى
٢٣٣ ص
(١١٨)
مسألة 382 الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد
٢٤٢ ص
(١١٩)
مسألة 383 لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد
٢٤٣ ص
(١٢٠)
مسألة 384 يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
٢٤٦ ص
(١٢١)
مسألة 385 إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه
٢٥٤ ص
(١٢٢)
مسألة 386 ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه
٢٥٥ ص
(١٢٣)
مسألة 387 إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة
٢٥٦ ص
(١٢٤)
مسألة 388 إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته
٢٥٧ ص
(١٢٥)
مسألة 389 إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب
٢٥٨ ص
(١٢٦)
مسألة 390 لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر
٢٥٩ ص
(١٢٧)
مسألة 392 من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه
٢٦٧ ص
(١٢٨)
مسألة 393 إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه
٢٧٠ ص
(١٢٩)
مسألة 394 المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع
٢٧٥ ص
(١٣٠)
تنبيه
٢٨٧ ص
(١٣١)
مسألة 395 من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج
٣٠١ ص
(١٣٢)
مسألة 396 إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير
٣٠٥ ص
(١٣٣)
مسألة 398 ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة
٣٠٦ ص
(١٣٤)
مصرف الهَدْي
٣٠٩ ص
(١٣٥)
مسألة 400 لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية
٣١٥ ص
(١٣٦)
3 الحلق والتقصير
٣١٦ ص
(١٣٧)
مسألة 401 يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيف ما شاء
٣١٦ ص
(١٣٨)
مسألة 403 لا يجوز الحلق للنساء
٣٢٤ ص
(١٣٩)
مسألة 404 يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل
٣٢٥ ص
(١٤٠)
مسألة 405 من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه
٣٣٠ ص
(١٤١)
مسألة 406 الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً
٣٣١ ص
(١٤٢)
مسألة 407 إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه
٣٣٣ ص
(١٤٣)
مسألة 408 إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من منى
٣٣٧ ص
(١٤٤)
مسألة 409 إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره
٣٣٩ ص
(١٤٥)
طواف الحج وصلاته والسّعي
٣٤١ ص
(١٤٦)
مسألة 410 يجب تأخير الطّواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتّع
٣٤٢ ص
(١٤٧)
مسألة 412 لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج وصلاته والسّعي على الوقوفين
٣٤٥ ص
(١٤٨)
مسألة 413 يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدّم الطّواف
٣٥٣ ص
(١٤٩)
طواف النِّساء
٣٥٧ ص
(١٥٠)
مسألة 416 من كان يجوز له تقديم الطّواف والسّعي إذا قدّمهما على الوقوفين
٣٥٧ ص
(١٥١)
مسألة 417 كما يجب طواف النِّساء على الرِّجال يجب على النِّساء
٣٥٩ ص
(١٥٢)
مسألة 418 طواف النِّساء وصلاته كطواف الحج وصلاته
٣٦٣ ص
(١٥٣)
مسألة 420 من ترك طواف النِّساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به
٣٦٤ ص
(١٥٤)
مسألة 421 لا يجوز تقديم طواف النِّساء على السّعي
٣٧٠ ص
(١٥٥)
مسألة 422 من قدّم طواف النِّساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النِّساء
٣٧٢ ص
(١٥٦)
مسألة 423 إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها
٣٧٣ ص
(١٥٧)
مسألة 424 نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
٣٧٤ ص
(١٥٨)
المبيت في منى
٣٧٥ ص
(١٥٩)
مسألة 426 إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه
٣٨٠ ص
(١٦٠)
مسألة 427 من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
٣٨١ ص
(١٦١)
مسألة 428 يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف
٣٨٣ ص
(١٦٢)
الاُولى المعذور
٣٨٣ ص
(١٦٣)
الثانية من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته
٣٨٤ ص
(١٦٤)
الثالثة من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين
٣٨٥ ص
(١٦٥)
مسألة 429 من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة
٣٨٦ ص
(١٦٦)
رمي الجمار
٣٩٢ ص
(١٦٧)
مسألة 430 من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة
٣٩٢ ص
(١٦٨)
مسألة 431 يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
٣٩٨ ص
(١٦٩)
مسألة 432 ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة
٤٠٥ ص
(١٧٠)
مسألة 434 من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
٤٠٨ ص
(١٧١)
مسألة 435 من نسي الرمي فذكره في مكة
٤١٠ ص
(١٧٢)
مسألة 436 المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه
٤١٢ ص
(١٧٣)
أحكام المصدود
٤١٣ ص
(١٧٤)
مسألة 438 المصدود هو الممنوع عن الحج
٤١٣ ص
(١٧٥)
مسألة 440 المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين
٤١٩ ص
(١٧٦)
مسألة 441 المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور
٤٢٧ ص
(١٧٧)
مسألة 442 إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار
٤٢٨ ص
(١٧٨)
مسألة 444 لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة
٤٢٩ ص
(١٧٩)
مسألة 445 من أفسد حجّه ثم صد
٤٣١ ص
(١٨٠)
مسألة 446 من ساق هدياً معه ثم صد
٤٣٣ ص
(١٨١)
أحكام المحصور
٤٣٥ ص
(١٨٢)
مسألة 447 المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه
٤٣٥ ص
(١٨٣)
مسألة 449 إذا أُحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض
٤٤١ ص
(١٨٤)
مسألة 450 إذا أُحصر عن مناسك مني أو أُحصر من الطواف والسّعي بعد الوقوفين
٤٤٤ ص
(١٨٥)
مسألة 451 إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله
٤٤٥ ص
(١٨٦)
مسألة 453 المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه
٤٤٦ ص
(١٨٧)
خاتمة في الآداب والمستحبات
٤٤٧ ص
(١٨٨)
مستحبّات الإحرام
٤٤٧ ص
(١٨٩)
1 تنظيف الجسد
٤٤٧ ص
(١٩٠)
3 الغسل للإحرام في الميقات
٤٤٩ ص
(١٩١)
4 أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول
٤٥٠ ص
(١٩٢)
6 أن يكون ثوباه للإحرام من القطن
٤٥١ ص
(١٩٣)
8 التلفظ بنية الإحرام مقارناً للتلبية
٤٥٣ ص
(١٩٤)
10 أن يقول في تلبيته لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك داعياً إلى دار السّلام
٤٥٤ ص
(١٩٥)
مكروهات الإحرام
٤٥٥ ص
(١٩٦)
1 الإحرام في ثوب أسود
٤٥٥ ص
(١٩٧)
4 الإحرام في ثياب مخططة
٤٥٦ ص
(١٩٨)
دخول الحرم ومستحبّاته
٤٥٧ ص
(١٩٩)
1 النزول من المركوب عند وصوله الحرم
٤٥٧ ص
(٢٠٠)
آداب دخول مكّة المكرّمة والمسجد الحرام
٤٥٨ ص
(٢٠١)
آداب الطّواف
٤٦١ ص
(٢٠٢)
آداب صلاة الطّواف
٤٦٣ ص
(٢٠٣)
آداب السّعي
٤٦٤ ص
(٢٠٤)
آداب الإحرام إلى الوقوف بعرفات
٤٦٦ ص
(٢٠٥)
آداب الوقوف بعرفات
٤٦٩ ص
(٢٠٦)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٤٧٢ ص
(٢٠٧)
1 الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفراً
٤٧٢ ص
(٢٠٨)
آداب رمي الجمرات
٤٧٣ ص
(٢٠٩)
6 أن يصبح على طهر فيصلي الغداة ويحمد اللََّه عز وجل ويثني عليه
٤٧٣ ص
(٢١٠)
آداب الهَدْي
٤٧٤ ص
(٢١١)
آداب الحَلْق
٤٧٥ ص
(٢١٢)
آداب منى
٤٧٦ ص
(٢١٣)
آداب مكّة المعظّمة
٤٧٧ ص
(٢١٤)
طواف الوداع
٤٧٩ ص
(٢١٥)
زيارة الصِّدِّيقة الزهراء(عليها السلام)
٤٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم

و أمّا المريض فلا بأس به لعدم الدليل على المنع إلّا النبوي المتقدم. ولا يصدق عنوان الناقص عليه، فان المرض تقابله الصحّة والنقص يقابله الكمال، فان تمّ الإجماع في المقام فهو وإلّا فالأظهر الاجتزاء بالمريض.
و أمّا التي لم يخلق لها قرن ولا ذنب فهل تجزئ أم لا؟ فيه كلام، فعن المشهور الاجتزاء بذلك. واستشكل في الجواهر{١}لأنه مناف لإطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصاً، فان النقص أعم من النقص العارض أو النقص الأصلي حسب خلقته.
و لكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور، والوجه في ذلك: أنه لو كان جنس الحيوان كذلك حسب خلقته الأصلية، فإن الحيوانات تختلف خلقة بحسب اختلاف البلاد، فاذا فرضنا أن معزاً لا ذنب له حسب جنسه وخلقته الأصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص على ذلك، ومجرّد وجود الذنب في صنف آخر لا يوجب صدق الناقص على الفاقد في نوع آخر. وأمّا إذا فرضنا أن فرداً من أفراد نوع لا ذنب له خلقة اتفاقاً فالأمر كذلك أيضاً، فإن النقص إنما يلاحظ بحسب حياته وعيشه كالعوراء والعرجاء ونحوهما.
و بعبارة أُخرى: الأعضاء التي تساعد الحيوان على عيشه وحياته يعتبر فقدها نقصاً، وأمّا فقد العضو الذي لا يؤثر في استمرار حياته وعيشه لا يصدق عليه النقصان. وأمّا عدم الاجتزاء بالأعرج وبمكسور القرن ومقطوع الاُذن فللنص، ولذا لا ريب في عدم صدق الناقص على الحيوان الذي أُخذ صوفه أو شعره، ولم يقل أحد بعدم إجزائه باعتبار نقصان بعض أجزائه، فحال القرن والذنب حال الصوف، فالاطلاقات كافية في الحكم بالاجتزاء بالتي لم يخلق لها قرن أو ذنب من أصله. ولو شك في تقييدها بصحيح علي بن جعفر لعدم العلم بالمراد من النقص، يؤخذ بالقدر المتيقن من عنوان النقص وهو مقطوع الرجل بالعرض ونحو ذلك، فما نسب إلى المشهور هو الصحيح.


{١}الجواهر ١٩: ١٤٤.