موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣ - مسألة ٢٩١ إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
متصل، وأمّا الحديث الأوّل أي مرسل إبراهيم بن إسحاق فإسناده منقطع{١}.
فمذهب الصدوق هو الصحّة سواء حاضت المرأة بعد النصف أو قبله اعتماداً على صحيح ابن مسلم.
و قد ذكر الشيخ هذه الصحيحة وقال إنّها محمولة على النافلة{٢}لما تقدّم منه{٣}، أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استئنافه من أوّله ويجوز له في النافلة البناء عليه.
و توضيح ما ذكره الشيخ: انّه قد تقدّم{٤}انّه متى نقص طواف الفريضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج ليتوضأ بطل طوافه.
و إذا كان بعد النصف اعتد بما مضى وبنى عليه والمسألة غير خلافية.
و ذكرنا أنّ ذلك كثير الابتلاء والتحقق في الخارج فإذا بطل الطّواف بالحدث
الأصغر يبطل بالحيض بالأولوية القطعية فإنّه لا يقصر عن النوم أو الريح،
على أنّ الفصل بالحيض لا يخلو من سائر الأحداث.
مضافاً إلى ذلك أنّه يكفي في البطلان عدم التوالي والفصل الكثير بين
الأشواط لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، فالروايات الدالّة على بطلان
الطّواف بالحدث تكون قرينة على حمل هذه الصحيحة على طواف النافلة، فما ذكره
الشيخ من الحكم بالبطلان هو الصحيح.
المسألة الثانية: نفس المسألة السابقة مع عدم
سعة الوقت لإتمام الطّواف أو استئنافه وهذه المسألة تدخل في المسألة الّتي
تقدّمت وهي ما إذا حاضت المرأة قبل الإحرام ولا تتمكّن من الطّواف إلى أن
يبلغ زمان الحج، وظاهر كلام الصدوق هو الصحّة والاعتداد بما مضى حتّى في
هذه الصورة، فإنّ الظاهر من ذكره صحيح ابن
{١}الفقيه ٢: ٢٤١.
{٢}التهذيب ٥: ٣٩٧/ ١٣٨٠.
{٣}في التهذيب ٥: ١١٧ بَعد الحديث ٣٨٣.
{٤}في ص٦.