موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٣ - مسألة ٤٣١ يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
خرّبوذ،
وذلك لاختلاف الطبقة، فان معروف بن خرّبوذ من أصحاب السجاد(عليه السلام)و
لا يمكن روايته عن علي بن أسباط عن الكاظم(عليه السلام)و كذا معروف ابن
زياد فهو من أصحاب الصادق(عليه السلام)و يحتمل كونه معروف الكرخي وهو ممن
لم تثبت وثاقته، وكذلك أخوه الذي يروي عنه معروف مجهول الحال.
ثم إن هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما الأوّل:
بعد ما عرفت من حصول الترتيب برمي أربع حصيات على السابقة وعدم لزوم
الاستئناف وجواز الاكتفاء بإتمام الرمي بثلاث حصيات أُخر، وقع الكلام في أن
هذا الحكم هل يختص بالناسي والجاهل أو يعمهما والعامد؟ ظاهر عبارة
الشرائع{١}و جماعة من الفقهاء عدم الفرق بين العامد والجاهل والناسي ومال إليه في الجواهر أيضاً{٢}و عن العلّامة الاختصاص بالناسي أو مع الجاهل{٣}بل في الحدائق نسبة الاختصاص إلى الأصحاب{٤}و أنكرها صاحب الجواهر.
و على كل حال استدلّ العلّامة باعتبار الترتيب بين الجمار وهو غير حاصل في
مورد العمد، وإنما يقوم الأربع مقام الكل في مورد النسيان خاصة، وأورد عليه
صاحب الجواهر بأنه مصادرة وإعادة للمدعى، لأن الكلام في اعتبار الترتيب
فيما إذا رمى أربع حصيات. وبعبارة أُخرى: الترتيب المعتبر أن يكون بين
الرمي الصحيح وهو لا يتحقق إلّا برمي سبع حصيات، وحصول الترتيب برمي الأربع
إنما هو في مورد خاص وهو النسيان لأجل النص.
و لكن الصحيح ما ذهب إليه العلّامة، لأن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار{٥}هو
{١}الشرائع ١: ٣١٦.
{٢}الجواهر ٢٠: ٢٢.
{٣}التذكرة ٨: ٣٦٤.
{٤}الحدائق ١٧: ٣١١.
{٥}الوسائل ١٤: ٦٥/ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٢ وتقدّمت في ص٣٩٨.