موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٤٢٠ من ترك طواف النِّساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به
و منها: ما رواه عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه»{١}.
و منها: ما رواه عن علي عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه»{٢}.
و الظاهر من كلام الشيخ أن علياً هذا هو علي بن جعفر، لذكر علي بن جعفر في
سند الخبر المتقدم على هذا الخبر بلا فصل، ولكن صاحب الوسائل صرح بأنه علي
ابن مهزيار، ولعل وجهه لأجل عدم رواية علي بن جعفر عن فضالة، وإن كان
ممكناً بحسب الطبقة بخلاف علي بن مهزيار، فان له روايات عن فضالة وله كتاب
الحج، فيترجح أن يكون علي هو ابن مهزيار، وعلى كل الرواية صحيحة، وهذه
روايات صحاح كلها عن معاوية بن عمار تدل على القضاء على الولي.
و بإزائها صحيحتان عن معاوية بن عمار تدلان على أنه يقضي عنه وليه أو غيره.
الاُولى: ما رواه الشيخ عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن
معاوية بن عمار«فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره»{٣}.
و في الكافي: ابن أبي عمير بدل رجل{٤}و صرح الوافي أن نسخ الكافي فيها ابن أبي عمير{٥}فما في التهذيب اشتباه.
الثانية: عن فضالة عن معاوية بن عمار«فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره»{٦}.
فهذه خمس روايات كلها عن معاوية بن عمار بعضها بواسطة فضالة وبعضها بواسطة
حماد، وبعضها بواسطة ابن أبي عمير، والراوي واحد وهو معاوية بن عمار، فتارة
{١}الوسائل ١٣: ٤٠٧/ أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ٣، التهذيب ٥: ٢٥٥/ ٨٦٦.
{٢}الوسائل ١٣: ٤٠٧/ أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ٣، التهذيب ٥: ٤٨٨/ ١٧٤٦.
{٣}الوسائل ١٣: ٤٠٧/ أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ٦، التهذيب ٥: ١٢٨/ ٤٢٢.
{٤}الكافي ٤: ٥١٣/ ٥.
{٥}الوافي ١٤: ١٢٣٢/ ٩.
{٦}الوسائل ١٣: ٤٠٦/ أبواب الطّواف ب ٨٥ ح ٢، التهذيب ٥: ٢٥٥/ ٨٦٥.