موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٤٠١ يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيف ما شاء
إطلاقه هو الحكم بالإجزاء حتى في صورة العمد. وقد حمله الشيخ على النسيان بقرينة صحيحة جميل المتقدمة الواردة في مورد النسيان{١}و
ما صنعه الشيخ هو الصحيح، لأن فرض التعمد بترك الوظيفة في طوائف من
المسلمين بعيد جدّاً، والقول بإطلاقه بعيد جدّاً أيضاً، لأن ظاهر صحيح جميل
أن النسيان له دخل في الحكم بالإجزاء. هذا مضافاً إلى أن الخبر ضعيف بسهل
بن زياد.
و استدلّوا أيضاً بصحيح ابن سنان«عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنّ»{٢}.
و لكنه غير ظاهر في العالم المتعمد، إذ كيف لم يكن عليه شيء مع أنه آثم
وعصى ولا أقل أن عليه التوبة، فالظاهر أن مورده الناسي أو الجاهل فإنه ممن
ليس عليه شيء، بل لعل قوله: «و لا يعودن» ظاهر في أنه لا يجوز له اختيار
خلاف الترتيب والإخلال به عمداً وإنما الجاهل يجوز له ذلك.
مضافاً إلى أنه لو تنزلنا عن ذلك فدلالته بالإطلاق ونرفع اليد عنه
بالروايات الدالة على لزوم الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج الدالة على الترتيب
في حال العلم والعمد«فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من
أظفارهنّ»{٣}فإنه صريح في أن من كان عليه الذبح يؤخر التقصير عنه.
و بعبارة أوضح لو كنّا نحن وتلك الروايات الدالة على الترتيب كصحيحة سعيد
الأعرج لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقاً حتى في صورة الجهل، لكن خرجنا عن
إطلاقها في صورة الجهل، فتختص أدلّة الترتيب بالعالم العامد، فتنقلب النسبة
بينها وبين صحيحة ابن سنان إلى العموم والخصوص المطلق فنقيد إطلاق الصحيح
بأدلّة الترتيب.
و من هذا البيان يظهر الجواب عن موثقة عمار الساباطي«عن رجل حلق قبل أن
{١}التهذيب ٥: ٢٣٦.
{٢}الوسائل ١٤: ١٥٨/ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ١٠.
{٣}الوسائل ١٤: ٥٣/ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ١.