موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ٣٩٤ المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع
صامه من اليومين يذهب هدراً ولا يحتسب، وعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات في مكة بعد رجوعه من منى.
و الجواب أوّلاً: أن الخبر ضعيف السند بعلي بن فضل الواسطي.
و ثانياً: أنه لم يذكر فيه صوم اليوم الثامن والتاسع كما هو مورد كلامنا،
بل هو مطلق من حيث وقوع صيام اليومين، فنخرج عنه برواية الأزرق في خصوص ما
لو وقع الصوم في اليوم الثامن والتاسع.
فالمتحصل من الجمع بينهما: أنه لو صام يومين قبل الثامن ولم يتابع بثلاثة
أيام يذهب صومه هدراً وعليه أن يصوم ثلاثة أيام أُخر متتابعات في مكة، وإن
صام اليوم الثامن والتاسع وصام يوماً بعد أيام التشريق يكتفي بذلك ولا يضر
الفصل.
الثانية: ما دل على أنه من لم يجد الهدي يصوم
ثلاثة أيام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإن فاته صوم هذه الأيام
فلا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام
التشريق. ولا ريب أن الفوت يصدق بفوت اليوم السابع أيضاً، فمن فاته صوم
اليوم السابع ليس له صيام يوم الثامن ولا التاسع، بل عليه أن يصوم ثلاثة
أيام متواليات بعد أيام التشريق كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
الحسن(عليه السلام)قال: «سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال:
يصوم ثلاثة أيام: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. قال: فان فاته
صوم هذه الأيام، فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة
أيام متتابعات بعد أيام التشريق»{١}.
و في بعض الروايات ورد أنه لو فاته ذلك يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك ويومين بعده كما في صحيحة معاوية بن عمار{٢}و نحوها صحيحة حماد«صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة
{١}الوسائل ١٤: ١٩٦/ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٣.
{٢}الوسائل ١٤: ١٧٩/ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤.