موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ٣٩٢ من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه
ثلاثة أيام يسقط عنه الهدي«عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه»{١}فتقيد
صحيحة أبي بصير بما إذا صام ثلاثة أيام، وأمّا لو لم يصم فوظيفته الذبح
بلا إشكال للآية الكريمة والروايات، وعدم ما يدل على الاجتزاء بالصوم.
المورد الثاني: ما إذا لم يجد الهدي ولا الثمن
وصام ثلاثة أيام، ثم وجد الهدي وتمكن منه في اليوم الثاني عشر مثلاً، فقد
وقع الخلاف في ذلك، فعن الأكثر الاكتفاء بالصوم وعن القاضي وجوب الهدي{٢}و
الروايات في ذلك متعارضة، منها: ما دلّ على الاجتزاء بالصيام كصحيح حماد
المتقدم. ومنها: ما دل على لزوم الهدي كمعتبرة عقبة بن خالد{٣}و سنتعرض لذلك قريباً إن شاء اللََّه تعالى في المسألة ٣٩٥.
و بالجملة: هذان الموردان خارجان عن محل كلامنا.
المورد الثالث: وهو ما إذا كان واجداً للثمن
ولكن لم يجد الهدي، فالمشهور بل ادعي عليه الإجماع أنه يخلف الثمن عند من
يشتري طول شهر ذي الحجة، فان لم يجد فيه ففي العام المقبل، ولا ينتقل فرضه
إلى الصيام، ولا مخالف في البين إلّا ابن إدريس{٤}و المحقق{٥}و قالا بانتقال فرضه إلى الصوم كما يقتضيه إطلاق قوله تعالى { «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ» } {٦}فإن عدم وجدان الهدي صادق وإن كان واجداً لثمنه.
و دعوى: أن وجدان الهدي يعم وجدان نفس الهدي وثمنه، فالمراد من عدم الوجدان
عدم وجدان الهدي وعدم وجدان ثمنه ضعيفة، فان الظاهر من الآية الكريمة عدم
وجدان نفس الهدي ولا يعم الثمن، كما أن دعوى أن وجدان النائب كوجدان نفس
الحاج ضعيفة أيضاً، فإن الظاهر عدم وجدان نفس الحاج المكلف بالهدي، فلو
كنّا
{١}الوسائل ١٤: ١٧٧/ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ١.
{٢}المهذّب ١: ٢٥٩.
{٣}الوسائل ١٤: ١٧٧/ أبواب الذبح ب ٤ ح ٢.
{٤}السرائر ١: ٥٩١.
{٥}الشرائع ١: ٢٩٨.
{٦}البقرة ٢: ١٩٦.