موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ٤٢٩ من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة
و معتبرة جعفر بن ناجية على طريق الصدوق«عمن بات ليالي منى بمكة، فقال: عليه ثلاث من الغنم يذبحهنّ»{١}و
هي أيضاً صريحة في ذلك، وجعفر بن ناجية ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات،
وصاحب الوسائل رواها عن أبي جعفر بن ناجية وهو رجل مجهول لا وجود له في
الرواة ولا في الرجال، ولكن لا ريب أن نسخة الوسائل غلط، وكذلك نسخة من لا
يحضره الفقيه المطبوع في الهند(لكنهو)فان الموجود في الفقيه المطبوع في
إيران الذي علّق عليه علي أكبر الغفاري، والمطبوع متناً لروضة المتّقين{٢}و المطبوع في النجف الأشرف، وكذا في الحدائق{٣}، والوافي{٤}إنما هو جعفر بن ناجية فمن المطمأن به أنّ نسخة الوسائل وكذلك نسخة الفقيه المطبوع في الهند غلط.
و قيل بإزائها روايات تعارض الروايات الدالّة على ثبوت الشاة، ففي خبر عبد
الغفار الجازي«عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة،
قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دماً»{٥}فإنه
يدل على التخيير بين الصدقة والشاة فلم تكن الشاة متعينة، ولكن الرواية من
الشواذ ولم يعمل بها أحد فيما نعلم ويمكن حملها على الصدقة فيما إذا لم
يتمكن من الشاة، لما تقدم في الكفارات أن الصدقة بدل عن الكفارة، فيكون
الحكم بالصدقة والشاة تقسيماً للحكم بحسب أفراد المكلفين باختلاف حالاتهم
من التمكّن والعجز، نظير قوله تعالى: «مُحَلِّقِينَ وَ مُقَصِّرِين»{٦}يعني
يثبت الحلق لجماعة ويثبت التقصير لطائفة أُخرى. مضافاً إلى أن الخبر ضعيف
بالنضر بن شعيب، فإنه مع كثرة رواياته في الكتب الأربعة لم يذكر في كتب
الرجال غير أنّ البرقي عدّ النضر بن شعيب المحاربي من أصحاب الصادق(عليه
السلام){٧}
{١}الوسائل ١٤: ٢٥٣/ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٦، الفقيه ٢: ٢٨٦/ ١٤٠٦.
{٢}روضة المتّقين ٥: ١٣٠.
{٣}الحدائق ١٧: ٣٠١.
{٤}الوافي ١٤: ١٢٥٢.
{٥}الوسائل ١٤: ٢٥٦/ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٤.
{٦}الفتح ٤٨: ٢٧ ونصّها { «مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» } .
{٧}راجع معجم الرجال ٢٠: ١٧٣.