موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ٣٩٤ المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع
بيومين
بعده مع أن اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، فيدل عليه ما ورد من صوم يوم
النفر كصحيح العيص«عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم
ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم النفر
ويصوم يومين بعده»{١}و صحيحتان لحماد الوارد في إحداهما فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر وفي الأُخرى فلينشئ يوم الحصبة وهي ليلة النفر{٢}و
هذه الروايات باعتبار ذكر يوم النفر وتفسير الحصبة بليلة النفر تدل على
هذا القول والنفر نفران: الأوّل وهو اليوم الثاني عشر وهو النفر الأعظم،
والثاني هو اليوم الثالث عشر.
و بالجملة: الروايات تدل على جواز صوم يوم النفر وهو صادق على اليوم الثاني عشر.
و أمّا صحيح معاوية بن عمار بعد ما حكم بصيام ثلاثة أيام السابع والثامن
والتاسع قال قلت: فان فاته ذلك؟ قال: يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم
ويومين بعده{٣}فلا دلالة فيه
على هذا القول، حيث لم يفسر فيه الحصبة بيوم النفر بخلاف روايات العيص
وحماد، فيحتمل أن يكون المراد بالحصبة في رواية معاوية اليوم الثالث عشر
فلا تنطبق هذه الرواية على هذا القول وهو جواز صوم اليوم الثاني عشر.
و هناك صحيحة أُخرى لعبد الرحمن بن الحجاج الحاكية لسؤال عباد البصري من
الإمام أبي الحسن(عليه السلام)قال: «فان فاته ذلك أي صوم يوم السابع
والثامن والتاسع قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: فلا تقول كما
قال عبد اللََّه بن الحسن، قال: فأيّ شيء قال؟ قال: يصوم أيام التشريق،
قال: إن جعفراً كان يقول: إن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أمر
بديلاً ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد» الحديث{٤}.
{١}الوسائل ١٤: ١٩٧/ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٥.
{٢}الوسائل ١٤: ١٩٨/ أبواب الذبح ب ٥٣، ح ٣، وص ١٨٢ ب ٤٦ ح ١٤.
{٣}الوسائل ١٤: ١٧٩/ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤.
{٤}الوسائل ١٤: ١٩٢/ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.