حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٤ - نظرات فقها
و الثاني لا كفّارة عليه و به قال أبو حنيفة. دليلنا اجماع الفرقة و أيضا قد اشتغلت ذمّته بالكفّارة حين الوطى بلا خلاف و اسقاطها يحتاج إلى دليل [١].
٢- قال صاحب الجواهر:
من فعل ما تجب به الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم من سفر قهري أو حيض أو جنون و شبهه، قيل تسقط الكفّارة و اختاره الفاضل في جملة من كتبه إن لم يكن فعل المسقط للتخلص منها، و قيل كما في فوائد الشرايع تسقط إن لم يكن المسقط اختياريا و إن كنت لم اتحقق قائله، و قيل لا تسقط مطلقا و هو خيرة الأكثر بل في الخلاف الاجماع عليه و هو الأشبه. لذلك، لا لصدق الافطار إذ التحقيق انتفاء المشروط مع انتفاء شرطه (يعنى مشروط به شرط متأخّر بود، و آن اين كه تا هنگام غروب آفتاب مانعى حاصل نشود و روزه ادامه داشته باشد) [٢].
٣- قال المحقّق اليزدي:
إذا افطر متعمدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال، و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، و كذا لو سافر فافطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص.
و امّا لو افطر متعمدا ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط و عدمه و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل [٣].
[١]. الخلاف، كتاب الصيام، مسأله ٧٩.
[٢]. جواهر الكلام، جلد ١٦، صفحه ٣٠٦.
[٣]. عروة الوثقى، جلد ٢، فصل ٦، فيما يتعلّق بالكفّارة، مسأله ١١.