حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٦٦ - در اين فتوا تنها نيستيم
«إلّا أن للمناقشة في ثبوت الحرمة الأبديّة حتّى في صورة التعيين و العلم بالحكم و الموضوع، أو الجهل و لكن مع الدخول بها مجالا، نظرا لعدم شمول دليل التحريم له. و ذلك لأن موضوع الحرمة في لسان الأدلّة لما كان هو التزويج من امرأة ذات عدّة كان لا بدّ في ثبوت هذه الحرمة من صدق الانتساب. إذ لو لاه لما كان لثبوتها وجه ... و من ثمّ كان عدم ثبوت الحرمة الأبديّة في المقام واضحا، فإن الانتساب نتيجة فعل الوكيل إنّما يكون فيما إذا كانت الوكالة صحيحة و امّا إذا كانت باطلة فلا وجه لنسبة الفعل الصادر من فاعله إلى غيره. و مقامنا من هذا القبيل فإن الوكالة باطلة نظرا لاختصاصها بما يصحّ صدوره من الموكل نفسه، فما لا يصحّ صدوره منه لا يصحّ فيه التوكيل أيضا، و حيث إنّ التزويج من امرأة ذات عدّة إذا صدر من نفسه كان محكوما بالبطلان، فلا تصحّ الوكالة فيه.» [١]
خلاصه كلام ايشان به شرح زير است:
«علّت اين كه در فرض وكالت حرمت ابدى ايجاد نمىشود اين است كه در صورت بطلان وكالت، فعل وكيل استناد به موكّل داده نمىشود، و محلّ بحث از همين قبيل است. زيرا زوج و زوجه شخصى را براى عقد فاسدى وكيل كرده كه از آن اطّلاع نداشتهاند، پس همان گونه كه انشاء عقد فاسد بالمباشرة صحيح نيست و امكانپذير نمىباشد، وكالت براى چنين عقدى نيز باطل است.»
تفاوت فتواى ايشان و ما اين است كه ايشان در فرض علم موكّل به
[١]. المباني في شرح العروة الوثقى، جلد ٣٢، صفحه ١٧٥.