قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨١ - الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة

سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنّهم يأخذون ما لا يستحقون ويقبضون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئاً من ذلك بعينه غصباً ، فإن علم كذلك فلا يتعرّض لذلك ، وأماما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم » [١].

هذا كلامه.

وقال المحقّق نجم الدين في « الشرائع » ما هذا لفظه :

« ما يأخذه السلطان من الغلات : باسم « المقاسمة » ، والأموال : باسم « الخراج » عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام : باسم « الزكاة » يجوز إبتياعه وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه وان عرف بعينه » [٢].

وقال العلامة رحمه‌الله في « المنتهى » :

« يجور للانسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حقّ الأرض من الخراج ، وما يأخذه بشبهة « المقاسمة » من الغلات وإن كان غير مستحقٍ لأخذ شيء من ذلك ، إلا أن يتعين له شيء منه بانفراده أنّه غصب ، فلا يجوز له أن يبتاعه » [٣].

ثم احتجّ لذلك برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمّار وأبي عبيدة السالفات [٤] إلى أن قال :

« إذا ثبت هذا فإنّه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم « المقاسمة » أو الأموال باسم « الخراج » عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم « الزكاة » ، وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه ، وان عرف بعينه دفعاً للضرورة ».

قلت : هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقاً.


[١] أنظر : ص ٣٦٠ / ج ٢.

[٢] حقل التجارة ، ص ١٣ ج ٢.

[٣] أنظر : ص ٢٧. / ج ١.

[٤] أنظر : ص ٧٨ من هذه الرسالة.