قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٨

الخاتمة

في التوابع واللواحق وفيها مسائل :

الأولى : في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات ، لأنّا قد قرّرنا فيما قبل أنّه من جملة الغنائم إذ هو حقّ الأرض المفتوحة ، فحلّها تابع لحلّها بغير تفاوت.

وقد أقمنا الدليل على ذلك ، وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه ، وليس لنا ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور ، وهو موقوف على أمر الإمام عليه‌السلام ونظره عليه‌السلام ، وهذا لا يصلح للمنافاة ، لأنّ الأئمة عليهم‌السلام أباحوا لشيعتهم ذلك حال الغيبة ، وأزالوا المانع من جهتهم ، فلم يكن فيه شيء يقتضي التنفّر ، ولا يبعد من رضا الله سبحانه ورضاهم ، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة.

وأيّ فارق بينه وبين ما أحَلوا لشيعتهم حال الغيبة ممّا فيه حقوقهم ؟ وهؤلاء الذين يزرون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقّهم عليهم‌السلام ، بل ولا يستطيعون ، فإنّ هذه الجواري والعبيد ومتفرّدات الغنائم وما يحصل من البحر بالغوص وغيره لا يستطيع أحدٌ الانفكاك منه ، وهم لا يتحرّجون من هذا القسم ولا ينفرون منه ، ويبالغون في التشنيع على القسم الأول ، لما يلحقه من المحرمات أو مواقع الشبهات ، ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة ، يقتفون آثارهم ، ولا يخافون الله سبحانه ، حيث إنهم قد حرموا بعض ما أحله الله ، وأنكروا بعض ما علم ثبوته من الدين ، وينالون من الاعراض المحرّمة بما هو حرام عليهم ، ولا فرق