قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١ - في أقسام الأرضين وبيان أحكامها

يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو غير ذلك. وعلى المتقبّل إخراج مال القبالة الذي هو حقّ الرقبة. وفيما يفضل في يده إذا كان نصاباً إمّا العشر أو نصف العشر.

ولا يصحّ التصرّف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.

وللإمام عليه‌السلام أن ينقلها من متقبل إلى آخر ، إذا انقضت مدّة القبالة أو اقتضت المصلحة ذلك. وله التصرّف فيها بحسب ما يراه الإمام عليه‌السلام من المصلحة للمسلمين.

وانتفاع الأرض يُصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم ، وليسَ للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.

وثانيها : أرض مَن أسلم أهلُها عليها طوعاً من غير قتال.

وحكمها أن تترك في أيديهم ملكاً لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف ، إذا قاموا بعمارتها.

ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاةً بالشرائط.

فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام عليه‌السلام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.

وعلى المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ، ومؤونة الأرض ، مع وجود النصاب العشر أو نصفه. وللإمام عليه‌السلام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة من القبالة ، على المشهور.

أفتى به الشيخ رحمه‌الله في المبسوط [١] والنهاية [٢] ، وأبو الصلاح [٣] وهو الظاهر


[١] أنظر : حقل الزكاة ، ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥ / ج ١ / المكتبة الرضوية.

[٢] أنظر : حقل الزكاة / ص ٢٠١ ـ ٢٠٢ / ج ١ / الطبعة المترجمة.

[٣] نقلا عن المختلف / حقل الزكاة / ص ٢٣٢.