قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٤ - الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة

السلام ـ إمّا في حالة ظهوره فلا ، لأنّه إنّما يجوز التصرّف فيها بإذنه. وعلى هذا فلا ينفذ شيء من تصرّفات المتصرف فيها استقلالاً.

وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في « التهذيب » [١] ، فإنه أورد على نفسه سؤالاً وجواباً محصله مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان أنّه :

« إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم وكان حكم الأرضين ما بنيتم من وجوب اختصاص التصرّف فيها بالأئمة عليهم‌السلام ، إمّا لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرّف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج ، فيجب أن لا يحلّ لكم منكح ، ولا يخلص لكم متجر ، ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه !

قيل له : إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم‌السلام بالتصرّف في هذه الأشياء ، فإن هنا طريقاً إلى الخلاص.

ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهم‌السلام حال الغيبة ، ثمّ قال :

إن قال قائل : إنّ ما ذكرتموه إنّما يدلّ على إباحة التصرّف في هذه الأرض ولا يدلّ على صحّة تملكها بالشراء والبيع ، ومع عدم صحتهما لا يصحّ ما يتفرع عليهما !

قيل له : قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام. أرض يسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرّفون فيها ، وأرض تؤخذ عنوةً أو يُصالح أهلُها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأنّ لنا في ذلك قسماً لأنّها أراضي المسلمين ، وهذا القسم أيضاً يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصحّ تملكها بالشراء ، وإنّما اُبيح لنا التصرّف حسب.


[١] أنظر حقل الأنفال / ص ١٤٢ ١٤٦ / ج ٤ / تعقيبا على حديث ٤٠٥ وما قبله.