قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦١ - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة

المقدمة الرابعة

في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين :

إعلم ، أن الذي ذكر الأصحاب من ذلك : « مكّة » زادها الله شرفاً ، والعراق والشام وخراسان وبعض الاقطار ببلاد العجم.

وقد تقدّم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الأنفال. فأما « مكّة » فإنّ للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحاً خلافاً ، أشهره إنّها فتحت عنوةً.

قال الشيخ في « المبسوط » [١] :

ظاهر المذهب ( الأصحاب ) أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فتح مكّة عنوة بالسيف ، ثمّ آمنهم بعد ذلك ، وإنما لم يقسّم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين ، كما نقول في كلّ ما يفتح عنوة إذا لم يكن نقله إلى بلد الإسلام ، فإنه يكون للمسلمين قاطبة. ومنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجال من المشركين فأطلقهم.

وعندنا : أنّ للإمام عليه‌السلام أن يفعل ذلك. وكذلك أموالهم ، من عليهم بها.

وقال العلامة في « التذكرة » [٢] :


[١] حقل : الجهاد / ص ٣٣ / ج ٢.

[٢] حقل : الجهاد / ص ٤٠٨ / ج ١.