قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٨ - الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة

فإنّ عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنّه : لا يتعطّل أمر دولة الجور أو يتناقض ، بل رواجها بحاله. فأشار عليه‌السلام بقوله : « إن لم يشتره اشتراه غيره » إلى أنّه لا مانع له من الشراء أو لا دخل له في دولة الجور بتقوية ولا غيره. فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره.

ومنها : ما رواه أيضاً عن إسحاق بن عمّار قال :

« سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟! قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظُلِمَ فيه أحد ».

وهذا الحديث نقلته عن « المنتهى » هكذا ، وظني أنّه نقله من « التهذيب » [١]. وبمعناه أحاديث كثيرة.

ومنها : ما رواه أيضاً في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

« سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدَقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، قال عليه‌السلام : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. قلت له : فما ترى من أغنامنا ـ في متصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. قلت له : فما ترى في الحنطة والشعير ، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا فيأخذ حنطة فيعزل بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام له ؟ فقال : إذا كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور ، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل » [٢].

ومنها : ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه :


[١] أنظر : حقل المكاسب / ص ٣٧٥ / ج ٦ / ح ١٠٩٣.

[٢] نفس المصدر / ص ٣٧٥ / ح ١٠٩٤.