قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٠ - فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف

قلنا : إن ثبت أنّ جهة نيابته عامة ، احتمل ذلك وإلى الآن لم نظفر بشيء فيه [١] وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم ، لأن هذا خاصّة الإمام عليه‌السلام ، وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة ؛ فإن هذا القسم لغيره ، كما سيأتي إن شاء الله.

فإن قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شيء من خراج هذه الأرضين ، اعتقاداً منه أنّه يستحقه لزعمه أنّه الإمام ، فهل يحلّ تناوله ؟

قلنا : الأحاديث التي تأتي تحلّ تناول الخارج الذي يأخذه الجائر. وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم ، وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوةً ، فلا يبعد الحاقه به [٢] ، ولم أقف على شيء صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم‌السلام.

فائدة : لا فرق بين غيبة الإمام عليه‌السلام وحضوره في زمان التقيّة ، لاستوائهما في كونه عليه‌السلام موجوداً ممنوعاً من التصرّف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك ، وإباحتهم عليهم‌السلام لشيعتهم إنّما وقع في زمانهم عليهم‌السلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتجّ الأصحاب بذلك ، بثبوتهما في زمان الغيبة. وفي الواقع لا فرق بينهما.


[١] بالرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميز بين ملك الإمام وملك المسلمين. بصفة أنّ الأوّل منهما من الممكن أن يستثمره الإمام لأفراد بأعيانهم ، والآخر يصرف في مصالح عامة ، إلا أن هذا الفارق لا شاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكيّة الإمام ليست شخصيّة ، بل اعتبار المنصب الرسمي ، ممّا يعني أن الأموال بقسميها موكولة إلى نظره سواء أصرفت في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة. هذا فضلاً عن أن إشارة الكاتب إلى أن الأنفال من ( خاصّة الإمام ) لا صلة له ب‌ ( النيابة العامّة ) التي سوء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالأرض المفتوحة عنوة ، وتردد في مشروعيتها بالنسبة إلى أرض الأنفال. ففي الحالين ، إمّا أن تكون ثمة قناعة بنيابة القضية أم لا ، ولذلك لا يظهر أيّ وجه للفارق الذي اصطنعه الكاتب في هذا الميدان.

[٢] إنّ عدم استبعاد المؤلّف إلحاق الأنفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج ، يدلل على ما سبق إن قلناه من عدم الفارق بين نمطي الأرض من حيث صلاحيّة النيابة لها.