قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٤ - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة

والذي يقتضيه المذهب : أنّ هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فُتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس ، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء. ويكون للامام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء » هذه عبارته بحروفها.

وقال في « المنتهى » [١] وهذه عبارته :

« أرض السواد هي الأرض المفتوحة عنوة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطّاب ، وهي سواد العراق. وحدّه في العرض : من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولاً إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأمّا الغربي الذي تليه البصرة فإنّما هو اسلامي ، مثل شط عثمان بن أبي العاص ». إلى أن قال :

« وهذه الأرض فتحت عنوة ، فتحها عمر بن الخطّاب ، ثمّ بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس : عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً ، وابن مسعود قاضياً ، ووالياً على بيت المال ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وفرض لهم في كلّ يوم شاة ، شطرها مع السواقط لعمار ، وشطرها للآخرين ، وقال : ما أرى قرية يؤخذ منها كلّ يوم شاة إلا سرع في خرابها. ومسح عثمان أرض الخراج ، واختلفوا في مبلغها ، فقال الساجي [٢] : اثنان وثلاثون ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف. ثمّ ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين. ثمّ كتب بذلك إلى عمر فأمضاه. وروي أنّ ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلمّا كان في زمان الحجّاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف ، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز » ... ثمّ ساق باقي كلام الشيخ بحروفه ما زاد ولا نقص ، وكذا


[١] حقل : الجهاد / ص ٩٣٧.

[٢] الساعي ( ب ).