قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٢ - في تحديد الخراج

مصالح المسلمين » [١].

وقال ابن إدريس في « السرائر » ـ في حكم المفتوحة عنوة.

« وعلى الإمام أن يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ».

وقال العلامة في « المنتهى » [٢].

« وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ».

وقال في « التذكرة » [٣] :

« الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ».

وقال في « التحرير » [٤] في المفتوحة عنوة :

« ويقبلها الإمام عليه‌السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ».

وقال في « القواعد » [٥] في هذه الباب أيضاً :

« ويُقَبّلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظاً للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم ».

وقال في « الإرشاد » :

« ويقبلها الإمام ممّن يراه بما يراه ».

وقال « المقداد » رحمه‌الله في التنقيح ـ ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظنّ : أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلّما يليق بالأرض عرفاً جاز ضربه عليها.


[١] حقل : أحكام الأرضين / ص ١١٠.

[٢] و (٣) و (٤) و (٥) أنظر : ص ٩٣٥ و ٤٢٧ و ١٤٢ و ١٠٦.