قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٧ - الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة

« قال لي أبو الحسن الأول عليه‌السلام مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام انّي أظنّك ضيّقا ؟ قال ، قلت : نعم ، فإن شئت وسّعت عليّ ، قال : اشتره » [١].

وقد احتجّ به العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة.

ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي المعزا قال :

« سألَ رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله ، أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم » [٢].

ومثل هذا من عدة طرق اُخرى.

ومنها : ما رواه أيضاً في الصحيح عن جميل بن صالح ، قال :

« أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن اشتريه ، فقلت حتى استأذن أبا عبدالله عليه‌السلام فأمرت مصادفا فسأله. قال : فقال : قل له يشتره ، فإن لم يشتره اشتراه غيره » [٣].

قلت : وقد احتجّ بهذا الحديث لحل ذلك « العلامة » وصحّحه. لكن ، قد يُسأل عن قوله : « فإن لم يشتره اشتراه غيره » ، فإن شراء الناس للشيء لامد خليّة له في صيرورته حلالاً على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلّل به ؟

ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه‌السلام إلى معنى لطيف وهو :

أنّ كلّ من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره ، بخلاف ما لم يكن كذلك ،


[١] التهذيب / ص ٣٣٦ / ح ٩٣٢.

[٢] نفس المصدر / ص ٣٣٨ / ح ٩٤٢.

[٣] نفس المصدر / ص ٣٧٥ / ح ١٠٩٢.