قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٦ - بيان الأنفال من خلال الأخبار

الله عليه وآله في حياته ، وهي بعده للامام القائم مقامه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وضابطها : كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرضون الموات ، وتركة من لا وارث له من الأهل والقرابات ، والآجام ، والمفاوز ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، وقطائع الملوك.

وقد تقدّم في الحديث السابق الطويل عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ذكر ذلك كلّه [١]. وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

قلت له : ما تقول في قول الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ) ؟ قال : الأنفال لله تعالى وللرسول وهي : كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب ، فهي نفل لله وللرسول [٢].

وعن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ، فقال : كلّ أرض خربة أو شيء كان للملوك فهو خالص للامام عليه‌السلام ليس للناس فيها سهم. قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب [٣].

وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

« إذا غزا قومٌ بغير إذن الإمام عليه‌السلام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام عليه‌السلام وإذا غزوا بإذن الإمام عليه‌السلام فغنموا كان الخمس للإمام » [٤] ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب ، مع كونها مرسلة ، وجهالة بعض رجال سندها ، وعدم إمكان التمسّك بظاهرها ، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه‌السلام.


[١] أنظر ص / ٥١ ـ ٥٢ من هذا الكتاب.

[٢] التهذيب / حقل الأنفال / ص ١٣٢ / ج ٤ / ح ٢٦٨.

[٣] نفس المصدر / ص ١٣٣ / ح ٣٧٣.

[٤] نفس المصدر / ص ١٣٥ ، ح ٣٧٨.