قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥ - إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد

الشيخ في المبسوط والنهاية ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا. والظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك. فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخّرين كابن إدريس ، والمحقّق ابن سعيد ، والعلامة في مطولاته « كالمنتهى » و « التذكرة » ، ومتوسّطاته « كالتحرير » ، ومختصراته « كالقواعد » و « الإرشاد » وكذا شيخنا الشهيد في « الدروس ».

الثانية : قال الشيخ [١] : « كلّ موضع أوجَبْنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الانسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته ـ وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله » وهو متجه.

الثالثة : ما يؤخذ من هذه الأراضي : إمّا مقاسمة بالحصة ، أو ضريبة تسمّى ( الخراج ) ، يُصرف لمن له رقبة تلك الأرض.

فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبةً. وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح أعني « الجزية ».

وما يؤخذ ممّا أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها : على ما سبق [٢].

وما كان من أرض الأنفال : فهو للامام عليه‌السلام وسيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.


[١] أنظر : المبسوط / حقل الزكاة / ص ٢٢٦ / ج ١.

[٢] أيّ : للامام أن يقبّلها شخصاً آخر ، ولكن على أن يعطي أربابها حقّ الرقبة.