قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٢ - الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة

لأنّهُ أمر للغائب محذوف اللام. وما أوردناه أولى.

فإن قلت : إذا جوّزتم البيع ونحوه تبعاً لآثار التصرّف ، فكيف يجوز لوليّ الأمر أخذها من المشتري ، وكيف يردّ رأس ماله ، مع أنّه قد أخذ عوضه ، أعني تلك الآثار ؟

قلتُ : لا ريب أنّ وليّ الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة القبالة وإن كان له بها شيء من الآثار فانتزاعها من يدي المشتري أولى بالجواز ، وحينئذٍ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن. لكنّ الذي يردّ الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه‌السلام لانتزاعه ذلك ، ويحتمل أن يكون البائع ، لما في الردّ من الإشعار بسبق الآخذ. وقوله « وله ما أكل » أنّه يريد به المشتري.

وفي معنى هذه الأخبار أخبار اُخر كثيرة ، أعرضنا عنها إيثاراً للاختصار.

تنبيهات

الأول : قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها ولا وقفه ولا هبته.

قال في المبسوط : « ولا يصحّ أن يبني دوراً ولا منازل ولا مساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلاً ، وهو باقٍ على الأصل ».

وقد حكينا عبارته قبل ذلك.

وقال ابن إدريس [١] :

« فإن قيل : لما نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة ؟ قلنا : إنّما نبيع ونقف تصرفنا فيه وتحجيرنا وبناءنا ، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها ».


[١] أنظر : السرائر / ص ١١١.