قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٣ - الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
قال العلامة في المختلف [١] بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا ، وهو يشعر بجواز البناء والتصرّف ، قال :
« وهو أقرب ».
قلت : هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما تقدّم من قول الصادق عليهالسلام « اشتر حقّه منها » ، وأنّه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب الناقلة ، فيكون قابلاً لتعلّق التصرّفات به.
ونحو ذلك قال في التذكرة [٢] في كتاب البيع فإنّه قال :
« لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة لأنها ملك للمسلمين قاطِبة لا يختصّ بها أحد ، نعم يصحّ بيعها تبعاً لآثار المتصرف ».
وكذا قال في القواعد [٣] والتحرير [٤].
ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع : « ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات ».
قلت : هذا مشكل لأنّ المحياة هي التي تتعلّق بها هذه الأحكام المذكورة ، وأمّا الموات : فإنها في حال الغيبة مملوكة للمُحيي ، ومع وجود الإمام ـ عليهالسلام ـ لا يجوز التصرّف فيها إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا يُنافي ما قرّبه من مختار ابن إدريس لأنّ مراده بأرض العراق : المعمورة المحياة التي فيها : لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها أرض الخراج.
نعم : يمكن حمل كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ على حال وجود الإمام ـ عليهالسلام ـ وظهوره ، لا مطلقاً.
الثاني : نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام ـ عليه
[١] أنظر / ص ٣٣٣.
[٢] أنظر / ٤٦٥.
[٣] أنظر حقل الجهاد / ص ١٠٦.
[٤] أنظر حقل الجهاد / ١٤٢.