قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٢ - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة

وأمّا أرض مكّة فالظاهر من المذهب أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فتحها بالسيف ، ثمّ آمنهم بعد ذلك.

وكذا قال في « المنتهى » [١] ونحوه قال في « التحرير » [٢].

وشيخنا في « الدروس » لم يصرّح بشيء.

واحتجّ « العلامة » على ذلك بما رواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لأهل مكّة :

« ما تروني صانعاً بكم ؟ فقالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ، فقال : أقول لكم كما قال أخي يوسف لاخوته : لا تثريب عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ الله لكُم وَهُوَ أرحَم الراحِمين إذهبوا فأنتم الطلقاء ».

ومن طريق الخاصّة : بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمَّد ابن أبي نصر ، قالا : « ذكرنا له الكوفة » إلى أن قال :

« إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ أهل مكّة دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكان اُسراء في يده فأعتقهم ، وقال : اذهبوا أنتم الطلقاء ».

وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحاً حيث إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله دخلها بأمان : لما ورد في قصّة العبّاس وأبي سفيان. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن » إلا جماعة معينين ، وأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم :

بأنه على تقدير تسليم ذلك إنّما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين لا يختصّ بها الغانمون ، على ما تقرر من الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة ،


[١] حقل : الجهاد / ص ٩٣٧.

[٢] حقل : الجهاد / ص ١٤٢ ـ ١٤٣.