قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٥ - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة

أو نحوه صنع في « التذكرة » في باب الجهاد بحروفه.

وأعاد القول بفتح السواد عنوة في باب « إحياء الموات ».

ولم يحضرني وقت كتابة هذه الرسالة هذا الموضع من كتاب « السرائر » لابن إدريس رحمه‌الله لأحكي ما فيه. لكنه في باب ( أحكام الأرضين ) [١] من كتاب الزكاة ذكر : أنّ أرض العراق مفتوحة عنوة ، وذكر في أحكامها قريبا من كلام الأصحاب الذي حكيناه.

وروى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري ، وأورده ابن إدريس في « السرائر » ، و « العلامة » في « المنتهى » قال : [٢]

« استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام على أربعة رساتيق : المدائن : البهقباذات ، ونهر سير ، ونهر جوير ، ونهر الملك ، وأمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً ، وعلى كلّ جريب وسط درهماً ، وعلى كلّ جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كلّ جريب كرم عشرة دراهم. وأمرني أن ألقي على كلّ نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا أخذ منه شيئا. وأمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختّمون بالذهب على كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كلّ رجل أربعة وعشرين درهماً ، وعلى سفلتهم وفقرائهم على كلّ إنسان منهم قال : وجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ».

قال الشيخ :

توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه من أن ذلك منوط بما يراه الإمام عليه‌السلام من المصلحة ، فلا يمنع أن يكون أمير المؤمنين عليه‌السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت ، ووضع هذا المقدار. وإذا تغيّرت المصلحة إلى


[١] أنظر / ص ١١١.

[٢] التهذيب / حقل : الخراج / ص ١١٩ ـ ١٢٠ / ج ٤ / ح ٣٤٣.