قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١ - ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها

ملكاً لهم ، وإنما خارجهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه ؟

وقريب من ذلك ما روى حسناً عن حريز عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ قال :

« سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : له مالنا ، وعليه ما علينا ، مسلماً أو كافراً ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم » [١].

وهذا في الدلالة كالأوّل.

وعن حريز عن محمَّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

« سألته عن ذلك ، فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في أيديهم يؤدّي عنها » [٢].

وأولى من ذلك ما رواه محمَّد الحلبي في الصحيح عن أبي عبدالله عليه‌السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته ؟ فقال :

« هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم يُخلَق بعد.

فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا : فإن أخذها منه؟ قال : يردّ إليه رأس ماله ، وله ما أكل من علّتها بما عمل » [٣].

وفي التذكرة رواه هكذا ، قال : ( يود ) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوماً


[١] التهذيب : ج ٤ / ص ١٤٧ ح ٤١١.

[٢] نفس المصدر / ص ١٤٧ / ح ٤٠٨.

[٣] نفس المصدر ، حقل : في أحكام الأرضين / ص ١٤٧ / ج ٧ / ح ٦٥٢.