قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١ - ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
ملكاً لهم ، وإنما خارجهم النبي صلىاللهعليهوآله فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه ؟
وقريب من ذلك ما روى حسناً عن حريز عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ قال :
« سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : له مالنا ، وعليه ما علينا ، مسلماً أو كافراً ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم » [١].
وهذا في الدلالة كالأوّل.
وعن حريز عن محمَّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
« سألته عن ذلك ، فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في أيديهم يؤدّي عنها » [٢].
وأولى من ذلك ما رواه محمَّد الحلبي في الصحيح عن أبي عبدالله عليهالسلام وقد سأله عن السواد ما منزلته ؟ فقال :
« هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم يُخلَق بعد.
فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا : فإن أخذها منه؟ قال : يردّ إليه رأس ماله ، وله ما أكل من علّتها بما عمل » [٣].
وفي التذكرة رواه هكذا ، قال : ( يود ) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوماً
[١] التهذيب : ج ٤ / ص ١٤٧ ح ٤١١.
[٢] نفس المصدر / ص ١٤٧ / ح ٤٠٨.
[٣] نفس المصدر ، حقل : في أحكام الأرضين / ص ١٤٧ / ج ٧ / ح ٦٥٢.