قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٠

قال : ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية اُخد منه ذلك ».

قلت : الرواية في « التهذيب » [١] وفيها بدل « الاكراد » « الاُكرة » كأنه جمع « أكار ».

وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال :

سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج .. إلى أن قال : « إن أناساً من أهل الذمّة نزلوها ، ألَهُ أن يأخذ منهم اُجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما اُخذ بعد الشرط فهو حلال » [٢].

ولكن روي عن عليّ الأزرق ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول :

« أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً عليه‌السلام عند موته ، فَقال : يا عليّ لا يُظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم » [٣].

وفي معنى ذلك ما رواه عن « الحلبي » [٤] عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

الرابعة : روى الشيخ رحمه‌الله في « التهذيب » عن علي بن يقطين قال :

« قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لا بدّ فاعِلاً فاتّقِ أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في السّر » [٥].

وفي معناه : ما رواه الحسن بن الحسين الانباري عن الرضا عليه‌السلام قال :


[١] حقل : أحكام الأرضين / ص ١٥٣ ١٥٤ ج ٧ ح ٦٧٨.

[٢] نفس المصدر ص ١٥٤ / ح ٦٧٩.

[٣] نفس المصدر / ص ١٥٤ / ح ٦٨٠.

[٤] نفس المصدر ١٥٤ / ح ٦٨١.

[٥] نفس المصدر / ص ٣٣٥ ، ج ٦ ـ ٩٢٧.