قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٩ - بيان الأنفال من خلال الأخبار

يكفي حجة إذا انضمّ إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدلّ على صدقها ، فما ظنّك بإجماع الفرقة !

فإن قيل : ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة ؟ أهي على العموم أو على جهة مخصوصة ؟ وعلى تقدير الثاني ، فما هذه الجهة ؟

قلنا : ليس المراد حلها على جهة العموم وإلا لزم سقوط حقّهم عليهم‌السلام من الخمس حال الغيبة ، وهو خلاف ما يدلّ عليه أكثر الأصحاب ، بل القول به منسوبٌ إلى الشذوذ ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم ـ عليهم‌السلام والتصرّف فيه ، إلى غير ذلك ممّا هو معلوم البطلان ، وإنما المراد إحلال ما لا بدّ من المناكح والمساكن والمتاجر ، لتطيب ولادتُهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم ونحوهما : وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس ، فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شيء إمّا بالاحياء والشراء من بعض المتقبلين ونحو ذلك كانت عليه حلالاً بإحلال الأئمة عليهم‌السلام.

فإن قيل : ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج ، فهل على غيرهم فيه شيء من ذلك ؟

قلنا : لا نعرف في ذلك تصريحاً للأصحاب ، ولكن قد وقع في الحديث السابق التصريح به ووجهه من حيث المعنى أنّه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فلا يكون مجاناً.

فإن قيل : هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شيء من ذلك ؟


معايير الحديث أو غير مستجمع لها ، إنّما يكتسب قيمته بقدر عمل الأصحاب به ، سواء أكان ذلك ضعيفاً قد عُمِل به أو معتبراً ولكن هجره الأصحاب.