قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٢ - الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة

وقال في « التذكرة » ما هذا لفظه :

« ما يأخذه الجائر من الغلات باسم « المقاسمة » ، ومن الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة : يجوز شراؤه واتّهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأنّ هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنّه حقّ لله تعالى ، أخَذَه غير مستحق ، فبرئت ذمته وجاز شراؤه » [١].

ثم احتجّ لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين.

وقال في « التحرير » :

« ما يأخذه الظالم بشبهة « الزكاة » من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حقّ الأرض بشبهة « الخراج » وما يأخذه من الغلات باسم « المقاسمة » حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه في شيء منه بعينه أنّه غصب ، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه » [٢].

وقال في « القواعد » :

« والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم « المقاسمة » ، ومن الأموال باسم « الخراج » عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم « الزكاة » يجوز شراؤه واتّهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا » [٣].

وفي حواشي شيخنا الشهيد « قدس‌سره » على القواعد ، ما صورته :

« وإن لم يقبضها الجائر ، وكذا ثمرة الكرم والبستان ».

وقال في « الإرشاد » عطفا على أشياء ممّا يحل بيعها وتناولها :

« وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات ، والخراج عن الأرض ، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك ».

وقال شيخنا الشهيد في « الدروس » [٤] كلاماً في هذا الباب من أجود كلام المحققين ، إذا تأمّله المنصف الفطن ، علم أنّه يعتقد في الخراج أنّه من جملة الأموال


[١] أنظر : ٢ ص ٥٨٣ / ج ١.

[٢] حقل التجارات ص ١٦٢.

[٣] أنظر : ص ١٢٢.

[٤] أنظر : ص ٣٢٩.