قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٣ - الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة

الخالية من الشبهة ، البعيدة عن الأوهام ، حيث ذكر الجوائز وجعل ترك قبولها أفضل ، وبالغ في أحكام الخراج بما سنحكيه مفصّلا ، وصورة كلامه :

« يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة ، وإن لم يكن مستحقّاً له ».

ثم قال :

« ولا يجب ردّ المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ، ولا يمنع تظلّمه من الشراء. وكذا لو علم أن العامل يظلم ، إلا أن يعلم الظلم بعينه.

نعم يكره معاملة الظلمة ولا يحرم لقول الصادق عليه‌السلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » [١].

ولا فرق بين قبض الجائر إيّاه أو وكيله وبين عدم القبض ، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وفي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول ، ويحرم على المالك المنع. وكما يجوز الشراء تجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف ، ولا يحلّ تناولها بغير ذلك ».

والمقداد رحمه‌الله في « التنقيح » شرح النافع [٢] أخذ حاصل هذا الكلام ، وأورده بصورة الشرح مطوّلاً ، ولم يحضرني في وقت نقل كلام الأصحاب سوى هذا المقدار من الكتب فانقل كلام الباقين ، لكن فيما أوردناه غنيّة وبلاغ لاُولي الألباب ، فإنّ كلام الباقين لا يخرج عن كلام من حكينا كلامهم ، إذ لو كان فيهم مخالف لحكاه من عثرنا على مصنفاتهم واطّلعنا على مذاهبهم ، لما علمناه من شدّة حرصهم على ايراد خلاف الفقهاء وإن كان ضعيفاً ، والإشارة إلى القول الشاذ وإن كان واهياً فيكون الحكم في ذلك إجماعيّاً.

على أنّه لو كان فيهم مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدّمين والمتأخرين


[١] التهذيب / ج ٦ / ٧٩ / ح ٣٣٧.

[٢] أنظر : ص ١٩ ج ٢ من الكتاب المذكور.