الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٩ - ـ استئذان البكر لولي أمرها حول الزواج
|
|
كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها. |
م ـ ٤٢٣ : متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟
وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق؟
|
|
* يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ. والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي : أ ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها. ب ـ ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به. جـ ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ، ولا هي خَليّة. وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان |