الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٨ - ـ استئذان البكر لولي أمرها حول الزواج
|
|
وإذا حصل الإطلاع على حالها بالنظرة الأولى ، لم يجز التكرار. |
م ـ ٤٢٠ : بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي ، أو لقضية أدبية بحتة ، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً؟
|
|
* إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط. |
م ـ ٤٢١ : إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر ، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟
|
|
* إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً. |
م ـ ٤٢٢ : هل يجوزللبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ قصد الزواج ، وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟
|
|
* يجوزلها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عدَّ |