الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٤ - ـ النظرة المحرمة
|
|
* إذا عدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً. |
م ـ ٥١٩ : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه؟
|
|
* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها. وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه. |
م ـ ٥٢٠ : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج؟
|
|
* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به. |
م ـ ٥٢١ : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا؟
|
|
* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب |