الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٦ - ـ النظرة المحرمة
م ـ ٥٢٦ : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام؟
|
|
* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها. |
م ـ ٥٢٧ : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)؟
|
|
* إذا عدَّت زينة لها لم يجز. |
م ـ ٥٢٨ : هل يجوز بيع بويضة المرأة؟ وهل يجوز شراؤها؟
|
|
* يجوز. |
م ـ ٥٢٩ : يتساقط شعربعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل؟
|
|
* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه. |
م ـ ٥٣٠ : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك؟