الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٠ - ـ حرمة التلاعب بعدادات الماء والكهرباء والغاز
|
|
لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده [٥٠] (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل). |
م ـ ٢١٨ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوزإتلافها ما دام ذلك يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام.
م ـ ٢١٩ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد ، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٢٢٠ : لايجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية.
م ـ ٢٢١ : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير
٥٠ ـ دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص ٨٩ ـ ٩٠.