الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١٥ - ـ النظرة المحرمة
|
|
لذلك ، أو في غيرها من الأماكن الأخرى ، للكبار والصغار على السواء ، شرط أن لا يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلباً على تربيتهم وتنشئتهم الدينية. |
م ـ ٥٤٥ : الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب.
م ـ ٥٤٦ : لا يجوز قراءة القراَن الكريم ، والأدعية الشريفة ، والأذكار بالأ لحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والأحوط وجوباً ترك قراءة غيرها من الكلام غير اللهوي شعراً أو نثراً بذلك اللحن (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٥٤٧ : ورد تحريم الاستماع والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة.
|
|
فقد قال رسول الله (ص) في حديث شريف له : «ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك » [١٥١]. وقال (ص) : «من استمع الى اللهو (الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (الرصاص المذاب) يوم |
١٥١ - المسائل الشرعية للسيد الخوئي : ٢ | ٢٢.