الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٤ - ـ متى نصلي قصراً أو تماماً؟
|
|
* إذا كان جاهلاً قاصراً فأخلّ بما لا يضرّ الاخلال به في هذا الحال كعدم رعاية الترتيب بين غسل الرأس وسائر البدن في الغسل والمسح بالماء الجديد في الوضوء ، حكم بصحة وضوئه وغسله ، وبالتالي يحكم بصحة صلاته وحجه. وأما إذا كان جاهلاً مقصراً في تعلّم الأحكام ، أو أخلّ بما يضرّ الإخلال به بصحة العمل في مطلق الأحوال كترك غسل بعض ما يجب غسله في الوضوء أو الغسل فلا طريق الى تصحيح صلاته وحجه ، ولكن إذا كان يخاف عليه من التمرد الكلي ، فلا يستحسن أمره بقضاء عباداته لعل الله يحُدث بعد ذلك أمرا. |
م ـ ٧٧ : بعض الناس يصلون سنين وربما يحجون ، وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة ، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج؟
|
|
* يجب ـ على الأحوط ـ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقاً للخمس بعينه ، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصراً ، فإن حجه صحيح ، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله ، والأحوط وجوباً |