الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٤ - ـ حكم حلق اللحية للرجال
|
|
أعضاء البدن ، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن ، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ جنسي ، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل). |
م ـ ٤٥٥ : لا يجوز للرجل أن ينظر الى الرجل بشهوة ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى المرأة بشهوة كذلك.
م ـ ٤٥٦ : يحرم اللواط ، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا بالشذوذ الجنسي ، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف بـ (السحاق) ، (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ ٤٥٧ : يحرم الإستمناء الذي يسمى أحيانا بـ (العادة السرية) بأي وسيلة كانت.
م ـ ٤٥٨ : الأحوط وجوبا ترك النظر الى الصور والأفلام الخليعة ، وإن كان النظر اليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ ٤٥٩ : أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات جهاز المرأة التناسلي ، يمكن للرجل أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم ، فالأحوط وجوبا ترك استعماله ، حتى وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال ، من دون فرق بين