الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٢ - ـ النظرة المحرمة
|
|
الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟ * لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء. |
م ـ ٥١٣ : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
|
|
* إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض. |
م ـ ٥١٤ : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك؟ وما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان؟
|
|
* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه. |
١٥٠ - المصدر نفسه.