الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨١ - ـ حكم بيع الحيوانات المفترسة
|
|
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) [٥٢]. وقد ورد عن النبي محمد (ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : «ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومنِ هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه ، قُص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة». [٥٣] ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ). |
م ـ ٢٤٤ : لا يجوز العمل في محلات الملاهي ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى ، إذا كان ذلك العمل موجباً للإنجرار إلى الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٢٤٥ : يجوزللمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى أنواع التجارات المحلّلة في الشريعة
٥٢ ـ سورة النساء : اَية ٩٨.
٥٣ ـ وسانل الشيعة للحر العاملي : ١٧ | ٤٤.