الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٨ - ـ النظرة المحرمة
|
|
ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة. |
م ـ ٤٩٨ : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤٩٩ : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم.
م ـ ٥٠٠ : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٥٠١ : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٥٠٢ : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف.