الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٨ - ـ بعض أحكام التلقيح الصناعي
|
|
من زوجها. هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أيَ شيء أو تستحق أن تحصل على شيء من زوجها؟ وفي حالة كهذه ، أي عندما تذهب الزوجة الى محكمة غير إسلامية تُطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها (النفقة والأولاد) ، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية كاملة؟ * الزوجة المشار اليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها - في الحولين - فلا يسقطان بالنشوز. |
م ـ ٤٤٦ : شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة.
|
|
* إن كانت في سن مَنْ تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوماً. |
م ـ ٤٤٧ : ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟