الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٤ - ـ هل يحلّ للرجل لبس الساعة ذات السير الذهبي؟
م ـ ٢٠٤ : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة.
م ـ ٢٠٥ : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا فيِ الصلاة ولا في غيرها ، إلاّ في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه.
م ـ ٢٠٦ : يجوزللنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة.
م ـ ٢٠٧ : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
|
|
كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه. |
م ـ ٢٠٨ : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً.
م ـ ٢٠٩ : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً.
|
|
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا (دام ظله) عنها: |