الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٥ - ـ هل يحلّ للرجل لبس الساعة ذات السير الذهبي؟
م ـ ٢١٠ : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلوداً لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا (حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً؟
|
|
* إذا كان الاحتمال ضعيفاً بحيث يطمئن بخلافه كـ ٢% لم يعتد به ، وإلاّ فلا مانع من البناء على الطهارة ، والله العالم. |
م ـ ٢١١ : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق؟
|
|
ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص؟ * لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لايمكن سترالعورة بها. وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ، |