الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٥ - ـ بعض أحكام الإستثمار والعمل
م ـ ٢٥٧ : تقرض البنوك في الغرب - من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت - أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).
|
|
فهل يحق للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج (للموركج) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟ * يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة. |
م ـ ٢٥٨ : تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة ، فهل يحق للمسلم شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس ، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة إيجا ره؟
|
|
* لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية ، كما هو مفروض السؤال. |
م ـ ٢٥٩ : بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا